العلامة الحلي
255
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ولها بالوجهين ستّة وستّون ، يقضى منها دينها ، تبقى ستّة وخمسون ، يرجع نصفه إلى الزوج ثمانية وعشرون [ تبقى ثمانية وعشرون ] « 1 » وكان قد بقي له أربعة وثلاثون ، فالمبلغ اثنان وستّون ، يقضى منها الدّين ، يبقى اثنان وخمسون ضعف المحاباة . ولو كانت الصورة بحالها وخلّف الزوج سوى الصداق مائة درهم ، ولا دين عليه ، نفذت المحاباة بالستّين ؛ لخروجها من الثّلث ، وكذلك لو ملك سبعين سوى الصداق ؛ لأنّها تملك المائة بالمهر والمحاباة ، ويرجع إليه بالإرث خمسون ، فيجتمع لورثة الزوج مائة وعشرون ضعف المحاباة . فإن كان لها ولد [ لم ] « 2 » تنفذ المحاباة كلّها ولكن لها أربعون ولها بالمحاباة شيء ، يبقى للزوج ستّون إلّا شيئا ، ويرجع إليه بالإرث عشرة وربع شيء ، وله سبعون سوى الصداق ، فالمبلغ مائة وأربعون إلّا ثلاثة أرباع شيء تعدل شيئين ، فبعد الجبر مائة وأربعون تعدل شيئين وثلاثة أرباع شيء ، فنبسطها أرباعا ، فالدراهم خمسمائة وستّون ، والأشياء أحد عشر ، نقسّم الدراهم على الأشياء ، يخرج من القسمة خمسون درهما وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم ، وهو المحاباة ، فإذا لها بالمهر والمحاباة تسعون درهما وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم ، يبقى مع الزوج تسعة دراهم وجزء من [ أحد عشر جزءا من ] « 3 » درهم وسبعون سوى الصداق ، ويرجع إليه بالإرث اثنان وعشرون درهما وثمانية أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم ، فالمبلغ مائة ودرهم وتسعة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم ، وهو ضعف المحاباة .
--> ( 1 و 3 ) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق . ( 2 ) ما بين المعقوفين أثبتناه من العزيز شرح الوجيز 7 : 229 .